[١٢٥٦] مسألة ٤ : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل ، وغير ذلك (١). وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر (٢).

[١٢٥٧] مسألة ٥ : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها (٣) لكن لا من حيث الصلاة (٤) فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة (٥) وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.

[١٢٥٨] مسألة ٦ : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة (٦) ، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها (٧) على الأحوط (*).


(١) لخلوّ النصوص عن التعرّض لشي‌ء من ذلك ، ومقتضى الأصل عدمه.

(٢) لعدم الملازمة بين الحكم النفسي والحكم الشرطي كما هو ظاهر.

(٣) لإطلاق ما دلّ على وجوب الستر عن الناظر المحترم ، الشامل لحال الصلاة.

(٤) فإنّ الوجوب المزبور نفسي لا شرطي ، وقد عرفت آنفاً عدم الملازمة بينهما.

(٥) لعدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده. ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(٦) فانّ التستر بالمقنعة والخمار والملحفة التي دلّت النصوص على الاكتفاء بها يستلزم ستر الرقبة بطبيعة الحال.

(٧) هذا لا دليل عليه ، فانّ الذي يظهر من الأخبار وجوب ستر جميع ما‌

__________________

(*) الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادة ، وأما الزائد على ما يستره الخمار في العادة فلا يجب ستره.

۴۵۱۱