[١٢٧٥] مسألة ٧ : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه (*) فوراً وكان له ساتر غيره صحت الصلاة (١) وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة (٢) وإلا فيشتغل (٣) بها في حال النزع.


الخروج عن الدار الغصبية إلا أنّه لما كان مستنداً إلى سوء الاختيار ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فلا جرم يصدر منه على صفة المبغوضية المانعة عن الصلوح للمقربية. ومن ثمّ يشكل الصلاة فيما إذا كان ساتراً بالفعل على ما تقدّم (١).

(١) لعدم قدح الغصبية السابقة لمكان النسيان ، ولا اللاحقة لمكان النزع إلا بناءً على اعتبار الإباحة حتى في الآنات المتخلّلة ، فإنّه قد يشكل لعدم رعايتها في آن النزع ، نظير ما تقدّم (٢) في الأمة المعتقة أثناء الصلاة. وعلى أيّ حال فاعتبار النزع في الصحة في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط الاستحبابي كما تقدّم (٣).

(٢) لعدم التمكن من إتمامها صحيحة حسب الفرض. إما لاستلزام النزع والتبديل الفعل الكثير ، أو لعدم وجود ساتر مباح.

(٣) بحيث وقعت المزاحمة بين رعاية الوقت ورعاية الشرط فإنّه يقدم الأول ، لأنّ الصلاة لا تسقط بحال ، فيستمر في صلاته في حال النزع وإن وقع جزء منها في المغصوب.

نعم ، لو كان المغصوب هو الساتر وكان مأموناً من الناظر نزعه وأتمّ صلاته عارياً ، فانّ ضيق الوقت لا يسوّغ الصلاة في المغصوب مع التمكن منها عارياً كما لا يخفى.

__________________

(*) وجوب النزع وضعاً في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط المتقدم.

(١) في ص ١٣٣.

(٢) في ص ١١١.

(٣) في ص ١٣٣.

۴۵۱۱