[١٢٦٣] مسألة ١١ : إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة (١)


لأبي عبد الله عليه‌السلام : رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على طوافك » (١).

فإنّ الأمر بالعود مع فرض إطلاق الرواية بمقتضى ترك الاستفصال من حيث وجوب الطواف أو استحبابه ، وكونه قبل تجاوز النصف أو بعده ووضوح عدم وجوب إتمامه حينئذ إرشاد إلى اشتراط الطواف بساتر طاهر كاشتراط الصلاة به ، وقد ورد نظير هذا المضمون فيها أيضاً. ولا يحتمل أن يكون الأمر مولوياً ، لعدم احتمال حرمة الصلاة أو الطواف مع الثوب النجس وإنّما هو إرشاد إلى الشرطية المزبورة ، ومرجعها إلى اشتراط أمرين فيهما : أحدهما الثوب فلا تجوزان عارياً. والثاني طهارته. فيظهر من ذلك أنّ الستر معتبر في الطواف وإلا لما أمره بالغسل تعييناً ، بل خيّره بينه وبين الإتمام عارياً لإطلاق الرواية من جهة الناظر المحترم ، ومن جهة الليل الأظلم.

وبالجملة : فلا يبعد دلالتها على عدم جواز الطواف عرياناً بعد ان كان السند تاماً ، إذ لا غمز فيه ما عدا اشتمال طريق الصدوق إلى يونس بن يعقوب على الحكم بن مسكين (٢) ولكنّه ثقة على الأظهر لوجوده في أسناد كامل الزيارات (٣). إذن فرعاية الستر أحوط لزوماً ، فتدبر جيداً.

(١) يريد به بقرينة المقابلة ما لو علم بالبدوّ بعد الفراغ ، ولا إشكال حينئذ في الصحة ، لحديث لا تعاد ، ولصحيحة علي بن جعفر المتقدمة (٤) ، فانّ المتيقّن منها هو هذه الصورة.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٣٩٩ / أبواب الطواف ب ٥٢ ح ١.

(٢) الفقيه ٤ ( المشيخة ) : ٤٦.

(٣) تقدّم أنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.

(٤) في ص ١١٣.

۴۵۱۱