[١٢٥٩] مسألة ٧ : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه (١) ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها (٢) ولا عنقها (٣) ،


تحت الذقن مما يستتر عند الاختمار عادة ، وأمّا الزائد عليه مما لم تجر العادة على ستره فلا دليل على وجوبه ، ومقتضى الأصل عدمه ، وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.

(١) لإطلاق الأدلّة الشامل للحرة والأمة في كل من الطرفين.

(٢) ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع نقلاً وتحصيلاً منّا ومن غيرنا من علماء الإسلام كما في الجواهر (١) جملة من الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال « قلت : الأمة تغطي رأسها إذا صلّت؟ فقال : ليس على الأمة قناع » (٢).

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام في حديث « قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة » (٣) ونحوهما غيرهما.

(٣) فانّ وجوب ستر العنق إنّما استفيد مما دل على وجوب تقنّع المرأة أو اختمارها في الصلاة كما تقدم (٤) والمفروض سقوط ذلك عن الأمة بمقتضى النصوص المتقدمة آنفاً.

وتؤيدها رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال : لا بأس » (٥) وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن ، فإنّ الصلاة في قميص واحد يلازم كشف العنق بطبيعة الحال.

__________________

(١) الجواهر ٨ : ٢٢١.

(٢) ، (٣) الوسائل ٤ : ٤٠٩ / أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ١ ، ٢.

(٤) في ص ١٠١.

(٥) الوسائل ٤ : ٤١٢ / أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ١٠ ، قرب الإسناد : ٢٢٤ / ٨٧٦.

۴۵۱۱