وأما لو علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها (*) (١).

[١٢٦٠] مسألة ٨ : الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها (٢).


(١) بل هو الأقوى فيما إذا كان الجهل عن تقصير كما هو الغالب ، لإطلاقات الستر بعد سلامتها عن دليل حاكم.

وأمّا إذا كان الجهل عن قصور فالأظهر هو الصحة ، لحديث لا تعاد الحاكم عليها ، بناءً على ما هو الصواب من شموله للجاهل القاصر وعدم اختصاصه بالناسي.

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في عدم شمول الحديث للجاهل المقصّر ، إذ لازمه تخصيص أدلّة الأجزاء والشرائط بالعالم العامد ، ولا سبيل للمصير إليه ، فإنّه من حمل المطلق على الفرد النادر ، فلا جرم كان خاصّاً بالقاصر ، ونتيجته هو ما عرفت من التفصيل المزبور.

(٢) بلا خلاف بل إجماعاً محققاً كما قيل ، بل عن الفاضلين (١) والشهيد (٢) دعوى الإجماع عليه من علماء الإسلام وهو العمدة في المقام ، وأمّا النصوص فلا تخلو عن الخدش.

فمنها : رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : « إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلا بخمار » (٣) دلّت بمقتضى المفهوم بعد وضوح أنّ الحيض كناية عن البلوغ على عدم لزوم الاختمار لغير البالغة ، لكن السند ضعيف بأبي البختري ، بل قيل إنّه أكذب البرية.

__________________

(*) الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور.

(١) المعتبر ٢ : ١٠٣ ، المنتهي ٤ : ٢٧٤.

(٢) الذكرى ٣ : ٩.

(٣) الوسائل ٤ : ٤٠٨ / أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ١٣.

۴۵۱۱