[١٣١٣] مسألة ٤٥ : يجوز للعراة الصلاة متفرقين (١). ويجوز بل يستحب لهم الجماعة (٢) وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه ويومئون للركوع والسجود (*) إلاّ إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلّون قائمين صلاة المختار (**) تارة ومع الإيماء أُخرى على الأحوط.


بدوّ العورة.

على أنّ قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « .. ثم يجلسان فيومئان إيماءً ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفها » ظاهر في أنّ العلّة في سقوطهما والانتقال إلى الإيماء حتى في حال القيام هو المحافظة على عدم بدوّ الخلف وهذه العلّة موجودة في المرأة العارية أيضاً ، سواء صلّت عن قيام أو عن جلوس كما هو ظاهر.

(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لإطلاقات مشروعية الصلاة فرادى ، بل قد يظهر من ذيل رواية أبي البختري المتقدمة « ... فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثم صلّوا كذلك فرادى » (١) وجوبها عليهم ، بحيث تكون بمثابة التخصيص في دليل مشروعية الجماعة.

ولكنّها مضافاً إلى ضعف سندها كما تقدّم (٢) محمولة على لزوم التباعد لو أرادوا الصلاة فرادى ، ليأمنوا من الناظر.

(٢) إذ تدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات المشروعية نصوص خاصة كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن قوم صلّوا جماعة‌

__________________

(*) الأظهر أن المأمومين يركعون ويسجدون ، وإن كان الأولى ترك الجماعة في هذا الحال.

(**) الأولى ترك الجماعة في هذا الحال ، وإن أتى بها فالأقوى وجوب القيام مع الإيماء للإمام والمأموم ، والأحوط للمأمومين إعادة الصلاة من جلوس جماعة مع الركوع والسجود.

(١) الوسائل ٤ : ٤٥١ / أبواب لباس المصلي ب ٥٢ ح ١.

(٢) في ص ٤٠٩.

۴۵۱۱