[١٢٨٧] مسألة ١٩ : إذا صلّى في غير المأكول جاهلاً أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته (١).


(١) إذا بنينا على جواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه فلا ريب أنّ هذا الجواز حكم ظاهري مقرّر في ظرف الجهل بالموضوع ، فلو صلّى فيه استناداً إلى دليل الجواز فانكشف الخلاف بعدئذ ، أو صلّى غافلاً أو ناسياً أو معتقداً بعدم كونه من غير المأكول ثم انكشف الخلاف ، فالمشهور المعروف حينئذ التفصيل بين صورتي الجهل والنسيان فيحكم بالصحة في فرض الجهل مطلقاً بسيطاً كان أم مركّباً ، وبالبطلان في فرض النسيان. واختار السيد الماتن قدس‌سره الصحة في كلتا الصورتين.

وقد وجّه التفصيل شيخنا الأُستاذ قدس‌سره (١) بعد اختياره بما حاصله بتوضيح منّا : أنّ الحكم بالصحة في صورة الجهل مستند إلى النصّ الخاص وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال عليه‌السلام : إن كان لم يعلم فلا يعيد » (٢). فيظهر منها أنّ المانعية ذكرية لا واقعية.

وأمّا البطلان عند النسيان فلقوله عليه‌السلام في موثق ابن بكير : « لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصليها في غيره مما أحلّ الله أكله » (٣) فانّ هذه الفقرة ظاهرة في التأسيس ، وناظرة إلى الجعل الثانوي بالإضافة إلى مرحلة الامتثال وليست تأكيداً للفقرة السابقة أعني قوله عليه‌السلام : « فالصلاة في وبره‌

__________________

(١) في كتاب الصلاة ١ : ١٦٨ ١٦٩.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٧٥ / أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥.

(٣) الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.

۴۵۱۱