وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة (١).

[١٢٨١] مسألة ١٣ : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه (٢).

الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه (٣) ، وإن كان مذكى أو حياً ، جلداً كان أو غيره ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول ، ولا شعره وصوفه ، وريشه ، ووبره ، ولا في شي‌ء من فضلاته ،


وكان على الماتن تقييد الحكم بما إذا كانت الميتة مما تتم فيه الصلاة. أمّا ما لا تتم فلا تجب الإعادة حتى في الوقت ، لحديث لا تعاد ، بعد قصور ما دلّ على البطلان في ناسي النجاسة عن الشمول للمقام ، لاختصاصه بما إذا كانت النجاسة المنسية في الثوب ونحوه مما تتم فيه الصلاة.

(١) إذ لا مانعية حينئذ إلا من ناحية الميتة دون النجاسة ، وهي مشمولة لحديث لا تعاد.

(٢) لا لأصالة البراءة عن اشتراط تذكيته أو عن مانعيته ، بل للأصل الموضوعي الحاكم عليها ، وهو أصالة عدم كونه من جلد الحيوان ، أمّا بناءً على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فواضح ، وأمّا بناء على عدمه فلجريانه على سبيل العدم النعتي ، فانّ الجلد يتكون قبل ولوج الروح ، وبعدئذ يتصف بكونه جلد الحيوان ، فنشير إلى هذا الجسم بالذات ونقول إنّه كان موجوداً في زمان ولم يكن متصفاً بكونه من جلد الحيوان والآن كما كان فيترتب عليه جواز الصلاة فيه.

(٣) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، بل قد تسالم عليه الأصحاب ظاهراً قديماً وحديثاً ، مضافاً إلى نقل الإجماع المستفيض في كلمات غير واحد منهم وقد دلّت عليه روايات كثيرة عمدتها موثقة ابن بكير قال : « سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من‌

۴۵۱۱