الآية المباركة في حدّ نفسها ولا سيما بملاحظة شأن نزولها من قصة الشاب الأنصاري المروية في حديث سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنّعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه ، فلما مضت المرأة نظر فاذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره ، فقال : والله لآتينّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولأُخبرنّه ، فأتاه ، فلما رآه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما هذا؟ فأخبره ، فهبط جبرئيل بهذه الآية ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا ... إلخ » (١) ظاهرة في المطلوب كما لا يخفى.

الثالث : قوله تعالى ﴿ وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً .. إلخ (٢) فانّ التخصيص بالقواعد يدلّ على ثبوت البأس لغير القواعد ، فيجب عليهن التستر ، وقد تقدم أنّ وجوب التستر يلازم حرمة النظر وإن لم يكن الأمر بالعكس.

وتدلّ عليه أيضاً الروايات الكثيرة الواردة في تفسير الآية المباركة (٣).

الرابع : صحيح البزنطي المانع من النظر إلى شعر أُخت الزوجة ، وقد تضمّن أنّها والغريبة سواء (٤) فانّ مقتضى الإطلاق فيها كالآيات المتقدمة عدم الفرق بين قصد التلذذ وعدمه.

الخامس : موثقة عباد بن صهيب قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ... » إلخ (٥) كذا ذكره في الوسائل.

__________________

(١) الوسائل ٢٠ : ١٩٢ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٠٤ ح ٤.

(٢) النور ٢٤ : ٦٠.

(٣) الوسائل ٢٠ : ٢٠٢ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١١٠.

(٤) الوسائل ٢٠ : ١٩٩ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٠٧ ح ١.

(٥) الوسائل ٢٠ : ٢٠٦ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١١٣ ح ١.

۴۵۱۱