أحدهما : رواية دعائم الإسلام : « في من ذبح لغير القبلة : إن كان خطأً أو نسي أو جهل فلا شي‌ء عليه ، وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمّد ذلك فقد أساء ، ولا نحبّ أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمّد » (١).

والمذكور في الجواهر « يجب » بدل « نحب » وهو غلط ، والصحيح هو الثاني كما أثبته المحدث النوري في المستدرك.

وكيف كان ، فقد ذكر قدس‌سره أنّ الجهل المذكور في الخبر مطلق يشمل الحكم والموضوع.

وفيه أوّلاً : أنّ الخبر ضعيف السند بالإرسال ، ولم يعلم استناد فتوى المشهور إليه كي ينجبر به الضعف لو سلّم كبرى الانجبار ، لاحتمال استنادهم إلى الوجه الآتي.

وثانياً : مع الغض عما ذكر لا مناص من اختصاص الجهل بالموضوع ، بقرينة المقابلة بينه وبين التعمد المذكور في ذيل الخبر ، إذ الجاهل بالحكم أيضاً عامد كما عرفت آنفاً ، فلا إطلاق للجهل بالنسبة إلى الحكم وإلا لما صحّ التقابل كما لا يخفى.

ثانيهما : صحيحة محمد بن مسلم : « عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، فقال عليه‌السلام : كُلْ منها ، فقلت له : فإنّه لم يوجهها ، فقال عليه‌السلام : فلا تأكل منها » (٢).

فذكر قدس‌سره أنّها تحتمل وجهين :

الأول : أنّ الجامع بين السؤالين هو الذبح جاهلاً بالقبلة ، وافتراقهما أنّ السؤال الأوّل عما لو صادف القبلة اتفاقاً فحكم عليه‌السلام بجواز الأكل حينئذ ، والسؤال الثاني عما لو لم يصادف فأجاب عليه‌السلام بالمنع. فقوله :

__________________

(١) المستدرك ١٦ : ١٣٨ / أبواب الذبائح ب ١٢ ح ٢ ، دعائم الإسلام ٢ : ١٧٤ / ٦٢٦.

(٢) الوسائل ٢٤ : ٢٧ / أبواب الذبائح ب ١٤ ح ٢.

۴۵۱۱