العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة (١).


(١) أمّا مع المنع فلا إشكال في الحرمة ، فإنّه إخلال بالقراءة الواجبة كما هو واضح.

وأمّا مع عدمه فقد نسب إلى المفيد القول بالحرمة (١) استناداً إلى ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال « قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثّم؟ فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس » (٢).

ولكنّه معارض بنصوص اخرى صريحة في الجواز كصحيحة عبد الله بن سنان : « أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك » (٣).

وصحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » (٤) أي إذا لم يمنع عن القراءة.

وموثقة سماعة : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم ، فقال : لا بأس » (٥).

وموثّقته الأُخرى قال : « سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم فقال : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل. قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ، قال : إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » (٦).

__________________

(١) المقنعة : ١٥٢.

(٢) الوسائل ٤ : ٤٢٢ / أبواب لباس المصلي ب ٣٥ ح ١ ، الكافي ٣ : ٤٠٨ / ١ ، الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٧٨ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠٠.

(٣) ، (٤) ، (٥) الوسائل ٤ : ٤٢٣ / أبواب لباس المصلي ب ٣٥ ح ٢ ، ٣ ، ٥.

(٦) الوسائل ٤ : ٤٢٤ / أبواب لباس المصلّي ب ٣٥ ح ٦.

۴۵۱۱