وهم عراة ، قال : يتقدّمهم الإمام بركبتيه ، ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس » (١).

وموثّقة إسحاق بن عمار قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قوم قطع عليهم الطريق وأُخذت ثيابهم فبقوا عراة ، وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال : يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ إيماءً بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » (٢) فالحكم في الجملة مما لا شبهة فيه.

وإنّما الكلام في جهتين :

الاولى : لا ريب في سقوط القيام عن العراة ، فيصلّون جماعة عن جلوس كما نطقت به الصحيحة والموثّقة. وهل يختصّ السقوط بحالة عدم الأمن من الناظر المحترم ، أو يعمّ حالة الأمن؟

مقتضى الإطلاق فيهما هو الثاني ، لكنّه معارض بإطلاق صحيحة ابن مسكان المتقدّمة عن أبي جعفر عليه‌السلام : « في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً » (٣) بالعموم من وجه حيث إنّ الاولى خاصّ من حيث الجماعة عامّ من حيث الأمن ، على العكس من الثانية ، فتتعارضان في مادّة الاجتماع وهي الجماعة مع الأمن (٤) ، فيسقط القيام بمقتضى إطلاق الأُولى ، ويجب بمقتضى الثانية. والمرجع بعد التساقط إطلاقات أدلّة اعتبار القيام في الصلاة ، وعليه فيختصّ السقوط بحالة عدم الأمن.

هذا بناءً على انعقاد الإطلاق في الروايتين أعني الصحيحة والموثّقة وأمّا بناءً على إنكاره ، نظراً إلى أنّ موردهما تعدّد العراة واجتماعهم ،

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٤٥٠ / أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ١.

(٢) الوسائل ٤ : ٤٥١ / أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ٢.

(٣) الوسائل ٤ : ٤٥٠ / أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٧.

(٤) [ المذكور في الأصل : من دون الأمن. والصحيح ما أثبتناه ].

۴۵۱۱