ويجعل الانحناء أو الإيماء (*) للسجود أزيد من الركوع (١) ويرفع ما يسجد عليه ويضع (**) جبهته عليه (٢). وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط (٣).
(١) نسبه في الذكرى إلى الأصحاب (١) وربما يعلّل تارة بخبر أبي البختري وهب بن وهب : « يجعل سجوده أخفض من ركوعه » (٢) وضعفه ظاهر ، بل قيل : إنّه أكذب البرية.
وأُخرى بتحصيل الافتراق. وفيه : أنّ المائز هو القصد ، وكفى به في حصول الفرق ، وإلاّ فلو أُريد الفرق الظاهري فهو لا ينحصر بذلك ، بل يمكن العكس بأن يكون الإيماء للركوع أخفض منه للسجود ، كما يمكن رفع اليدين على هيئة الساجد في الإيماء للسجود مع تساوي الإيماءين في الخفض وعدمه ، فالظاهر عدم الدليل على لزوم رعاية الأخفضية بعد ما عرفت من حصول المميّز بالنية والقصد.
(٢) لا دليل عليه في المقام. ووروده في المريض لا يقتضي التعدّي بعد خلوّ نصوص المقام عنه ، فالأظهر عدم وجوبه عملاً بإطلاق الأدلّة.
(٣) كأنّه لاحتمال دلالة صحيح زرارة (٣) عليه ، لتضمّنه الأمر بوضع الرجل يده على سوأته والمرأة على فرجها ، الكائن ذلك حال القيام بقرينة قوله عليهالسلام بعد ذلك : « ثم يجلسان فيومئان ... » إلخ ، فيكون ذلك من الستر المعتبر حال الصلاة.
__________________
(*) على الأحوط الأولى.
(**) على الأحوط ، والأظهر عدم وجوبه.
(١) الذكرى ٣ : ٢٣.
(٢) الوسائل ٤ : ٤٥١ / أبواب لباس المصلي ب ٥٢ ح ١.
(٣) الوسائل ٤ : ٤٤٩ / أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٦.