وإلاّ فبعينيه (١)
وأما الانحناء العاري عنه فلا دليل على الاجتزاء به عن الركوع والسجود عدا قاعدة الميسور التي عرفت آنفاً تقريرها مع ما أوردنا عليها من الوجوه الثلاثة فلاحظ (١).
وعليه فلو اقتصر على الانحناء فالأظهر بطلان الصلاة ، لعدم الإتيان بالوظيفة المزبورة من الشارع ، نعم لو جمع بينه وبين الإيماء كان أحوط كما لا يخفى.
(١) الإيماء بالعين لدى العجز عن الإيماء بالرأس غير مذكور في نصوص المقام. ويمكن أن يستدلّ له بأنّ الأمر حينئذ دائر بينه وبين عدم الإيماء أصلاً وبين سقوط الصلاة رأساً ولا رابع.
أمّا الأخير فيدفعه القطع بعدم سقوط الصلاة بحال ، الثابت بالإجماع والنص ، وهذا حال من الأحوال.
وأمّا الثاني فيردّه أنّ الصلاة متقوّمة بالركوع والسجود بما لهما من المراتب كما يفصح عنه قوله عليهالسلام : « الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » (٢) فالصلاة الفاقدة لهما ولبدلهما ليست من حقيقة الصلاة في شيء ، فلا بدّ من الإتيان بهما أو ببدلهما ، وحيث إن بدليّة الإيماء بالعين ثابتة في الجملة كما في المريض الذي ورد فيه النصّ بذلك ، فلا بدّ من تعيّن الاحتمال الأوّل ، لما عرفت من حصر المحتملات فيما ذكر.
ومنه تعرف الفرق بين الإيماء بالعين وبين غيره كالإيماء باليد مثلاً ، لعدم ثبوت البدلية لغير الأوّل ولو في الجملة. فلا مناص من تعيّنه ، فيكون غمض العين بدلاً عن الركوع والسجود ، وفتحها بدلاً عن رفع الرأس عنهما.
__________________
(١) ص ٤٠٥ ٤٠٦.
(٢) الوسائل ٦ : ٣١٠ / أبواب الركوع ب ٩ ح ١.