الطعن في هذه الرواية ، بل في رواية ابن سعيد فحسب كما عرفت.

الثالثة : صحيحة إبراهيم بن مهزيار : « أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام : الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً هل يصلّي فيه؟ فكتب : نعم ، لا بأس به » (١).

وهي كالروايتين السابقتين معتبرة السند على الأظهر ، فإنّ إبراهيم بن مهزيار وإن لم يرد فيه توثيق صريح ، وحاولوا التصحيح بوجوه لعلّ أحسنها أنّه كان وكيلاً للإمام عليه‌السلام وأجبنا عنه في محلّه (٢) بأنّ الوكالة أعمّ من الوثاقة وصدق اللهجة ، فربّ وكيل غير موثوق في الحديث وإن كان مأموناً في خصوص ما وكّل فيه ، وقد كان جملة من وكلائهم عليهم‌السلام مذمومين. إلا أنّ الأولى التعويل في وثاقته بوقوعه في أسناد كامل الزيارات (٣).

وعلى الجملة : فقد دلّت الروايتان الأخيرتان على جواز الصلاة في الثوب المحشوّ بالقز.

إنّما الكلام في تفسير المراد من القز ، فقد حمله الصدوق في الفقيه على قزّ الماعز (٤) ، ولكنّه خلاف الظاهر وعارٍ عن الشاهد ، بل الظاهر أنّ الكلمة معرّب ما يسمّى بالفارسية بـ ( كج ) وهو الخارج من دود القز قبل أن يصفّى ، فهو اسم لنفس المادة قبل التصفية ويسمى بعدها بالإبريسم تارة وبالحرير اخرى باعتبار حالتي النسج وعدمه. ونصوص المنع إنّما وردت بالعنوان الثاني والترخيص في هذه النصوص إنّما ورد بعنوان القز ، فالتعدّي منها لا وجه له إلا دعوى أنّ القزّ والإبريسم سواء ، استناداً إلى ما رواه في الكافي بسنده عن‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٤٤٤ / أبواب لباس المصلي ب ٤٧ ح ٤.

(٢) معجم رجال الحديث ١ : ٧١.

(٣) ولكنّه أيضاً لا ينفع ، لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.

(٤) الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧.

۴۵۱۱