الأُولى : صحيحة الريّان بن الصلت أنّه سأل الرضا عليه‌السلام عن أشياء منها المحشو بالقزّ ، فقال عليه‌السلام : « لا بأس بهذا كلّه إلا بالثعالب » (١).

وفيه : أنّ مفادها ليس إلا جواز اللبس في نفسه ، لا عدم المانعية في الصلاة فيتوقّف الاستدلال بها على دعوى أنّ الممنوع في الصلاة هو ما كان ممنوعاً في نفسه ، لكن هذه الملازمة في حيّز المنع كما سبق (٢) ومن ثم ذكرنا أنّ من اضطر إلى لبس الحرير لبرد أو في الحرب وإن ساغ له ذلك لكنّه يجب عليه نزعه في الصلاة إذا تمكّن منه في بعض الوقت.

الثانية : صحيحة الحسين بن سعيد قال : « قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه‌السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه قرأته : لا بأس بالصلاة فيه » (٣).

وما عن المحقق في المعتبر من الطعن في السند باستناد الراوي وهو الحسين ابن سعيد إلى ما وجده في كتاب لم يسمعه من محدّث كما حكاه عنه في الحدائق (٤) مدفوع بما ذكره غير واحد من المتأخّرين من عدم الفرق في تحمّل الرواية بين السماع من الراوي وبين الوجدان في كتاب يجزم بأنّه له ، سيما بعد شهادة ابن سعيد بأنّه قرأ الكتاب ولاحظ الجواب ، الظاهر في كونه بخط الإمام عليه‌السلام ومعرفته له.

وما عن بعض المؤلّفات من إسناد الطعن المزبور من المحقّق المذكور إلى الرواية الآتية مبني على الغفلة ، فإنّ الصدوق رواها بسنده الصحيح عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كاتب الإمام عليه‌السلام (٥) ، ولم يتعرّض المحقّق لذاك‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٣٥٢ / أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٢.

(٢) في ص ٣٤٢.

(٣) الوسائل ٤ : ٤٤٤ / أبواب لباس المصلي ب ٤٧ ح ١.

(٤) الحدائق ٧ : ٩٣.

(٥) الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧.

۴۵۱۱