ولا بأس بالمحمول منه أيضاً وإن كان ممّا تتم فيه الصلاة (١).


في فتوى الأصحاب ، دون تلك الرواية. وممّا ذكرنا يظهر وجه الاحتياط الذي أفاده في المتن.

(١) أمّا في غير حال الصلاة فلا ريب في الجواز ، بل هو مقطوع به ، سواء كان مما تتم فيه الصلاة أم لا ، لقصور المقتضي وعدم الدليل على المنع ، فحاله كحال الذهب ، وحمله ليس إلا كالنظر إليه المقطوع جوازه.

وأمّا الحمل حال الصلاة فإن كان مما لا تتم فلا ريب في جوازه ، إذ لا إشكال في لبسه فضلاً عن حمله كما عرفت (١). وإن كان مما تتم فيه الصلاة فالجواز وعدمه مبنيان على تفسير كلمة « في » في قوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن عبد الجبار المتقدّمة (٢) : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » وأنّ المراد بها خصوص الظرفية أو مطلق المصاحبة ، فيحكم بالبطلان على الثاني دون الأوّل ، وقد تقدّم الكلام حول ذلك مفصّلاً (٣) وقلنا : إنّ المراد بها في موثّقة ابن بكير الواردة فيما لا يؤكل لحمه مطلق المصاحبة ، بقرينة ذكر الروث والبول والألبان ، لعدم اتخاذ اللباس منها. وأمّا في المقام فحيث لا تكون هذه القرينة فلا مناص من حمل الكلمة على ظاهرها وهي الظرفية ، لكن بنحو من التجوّز والعناية ، إذ لا معنى لظرفية شي‌ء لفعل من الأفعال إلا باعتبار كونه ظرفاً لفاعل الفعل ، فقولنا : صلّى زيد في الحرير كقولنا : أكل فيه أو جلس أو مشى فيه ، معناه كون الحرير ظرفاً لفاعل هذه الأُمور ، فهو ظرف للمصلّي مثلاً ، ولا يكون ظرفاً له إلا مع تضمّنه نوعاً من الاشتمال ولو على بعضه ، ولا يكاد يتحقّق ذلك إلا عند اللبس ، وإلا فمجرّد الحمل لا يتضمّن الاشتمال فلا تتحقق‌

__________________

(١) في ص ٣٣١ فما بعدها.

(٢) ص ٣٢٧.

(٣) في ص ٣١١.

۴۵۱۱