صلاتهم به إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وتشهد له طائفة من النصوص ، جملة منها صحيحة السند وهي أربعة :

الأُولى : صحيحة محمد بن عبد الجبار قال : « كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه‌السلام : لا تحلّ الصلاة في حرير محض » (١).

٣ الثانية : صحيحته الأُخرى قال : « كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى » (٢).

الثالثة : صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال : لا » (٣) والتعبير عنه بالخبر المشعر بالضعف كما عن الهمداني قدس‌سره (٤) لا وجه له ، ولعلّه اغترّ من ظاهر عبارة الحدائق (٥) مع أنّه قدس‌سره أيضاً وصفه بالصحة كما يظهر بالتأمّل فلاحظ.

الرابعة : صحيحة أبي الحارث قال : « سألت الرضا عليه‌السلام هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال : لا » (٦).

فالعمدة هي هذه الصحاح الأربع ، وباقي الأخبار مؤيّدة للمطلوب. ودلالتها على البطلان ظاهرة ، بل صريحة كما لا يخفى.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٣٦٨ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٢.

(٢) الوسائل ٤ : ٣٧٧ / أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٤.

(٣) الوسائل ٤ : ٣٦٧ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١.

(٤) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ١٣٧ السطر ١.

(٥) الحدائق ٧ : ٨٩.

(٦) الوسائل ٤ : ٣٦٩ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٧.

۴۵۱۱