يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال : لا » (١) فإنّ النهي ظاهر في التحريم.

نعم ، لعلي بن جعفر رواية أُخرى بهذا المضمون (٢) ، لكن في الطريق عبد الله ابن الحسن ولم تثبت وثاقته.

وبالجملة : فالعمدة في المقام هاتان الروايتان المؤيدتان بغيرهما من سائر الأخبار ، وإن ضعفت أسانيدها ، وفيهما غنى وكفاية.

وبإزاء هذه الأخبار روايتان ربما يستظهر منهما الجواز :

إحداهما : رواية ابن القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تختّم في يساره بخاتم من ذهب ، ثمّ خرج على الناس فطفق ينظرون إليه ، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه » (٣).

حيث يظهر منها عدم حرمة اللبس ، ولذا تختم صلى‌الله‌عليه‌وآله به. وإنّما رمى به لما شاهده صلى‌الله‌عليه‌وآله من نظر الناس إليه نظراً ينبئ عن عدم مناسبة ذلك لمقام النبوّة ، فطرحه صلى‌الله‌عليه‌وآله كراهة جلب الأنظار. فغاية ما هناك كراهة اللبس دون التحريم.

وفيه أوّلاً : أنّها ضعيفة السند بسهل بن زياد والأشعري.

وثانياً : بقصور الدلالة ، إذ غاية ما تدلّ عليه عدم ثبوت التحريم في ذلك الزمان الذي لبسه صلى‌الله‌عليه‌وآله فمن الجائز ثبوت التحريم بعده ، إمّا في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله أو زمن الأئمة عليهم‌السلام كما يفصح عنه تلك الأخبار ، إذ لا ريب أنّ الأحكام تدريجية التشريع ، بل تدريجية التبليغ ، فربّ حكم لم يشرّع في صدر الإسلام فشرّع بعد حين ، أو لم يبلّغ في عصره صلى‌الله‌عليه‌وآله لمصلحة في الإخفاء أو مفسدة في الإظهار ، ثم بلّغ في زمن الأئمة‌

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ٤ : ٤١٥ / أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ١٠ ، مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ / ٢٥١.

(٣) الوسائل ٤ : ٤١٣ / أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٣.

۴۵۱۱