ومنها : موثقة سماعة قال : « سألته عن الصلاة في السفر إلى أن قال : وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً ، وإن كان راكباً فليصلّ على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماءً ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه » (١).
ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي على راحلته ، قال : يومئ إيماءً ، يجعل السجود أخفض من الركوع » الحديث (٢).
ومنها : صحيحة حماد بن عيسى قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجهت به ويومئ إيماءً » (٣) إلى غير ذلك من الأخبار ، وهي كما ترى تدلّ على عدم اعتبار الاستقبال إما صريحاً ، أو أنّ ذلك مفهوم منها فانّ تجويز الصلاة على المحمل أو الدابة أو الراحلة مع جريان العادة بانحرافها عن القبلة بل استدبارها يقضي بعدم الاعتبار كما لا يخفى.
ثم إن مقتضى الإطلاق في هذه الأخبار عدم اعتبار الاستقبال في أيّ جزء من أجزاء الصلاة حتى التكبيرة. لكن قد يظهر من بعضها اعتباره في خصوص هذا الجزء ، وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ، ثم كبر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك ، قلت : جعلت فداك في أول الليل؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره » (٤).
وهي وإن كانت معارضة في موردها بما رواه الكليني عن محمد بن سنان
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٣١ / أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٤.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٣٢ / أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٥.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٣٣ / أبواب القبلة ب ١٥ ح ٢٠.
(٤) الوسائل ٤ : ٣٣١ / أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٣.