لا في حال المشي والركوب (١).


(١) المقام الثاني : في اعتبار الاستقبال في النافلة حال السير وعدمه. والكلام يقع تارة في التنفل حال المشي ، وأُخرى حال الركوب ، وعلى التقديرين فقد يكون في السفر ، وأُخرى في الحضر ، فهنا مسائل أربع :

المسألة الاولى : في التنفل في السفر حال الركوب ، ولا خلاف في سقوط اعتبار الاستقبال حينئذ ، بل تسالم عليه الأصحاب ، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه.

وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص ، بل متواترة ، وفيها الصحاح وغيرها ولنقتصر على ذكر الصحاح.

فمنها : صحيحة محمد بن مسلم قال « قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل » (١).

ومنها : صحيحة الحلبي : « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة ، فقال : نعم ، حيث كان متوجهاً ، وكذلك فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (٢).

وروى الكليني عن محمد بن سنان مثله مع زيادة قوله « قلت : على البعير والدابة؟ قال : نعم حيث ما كنت متوجهاً ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال : لا ، ولكن تكبّر حيث ما كنت متوجهاً ، وكذلك فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٣). لكن الطريق الثاني ضعيف بمحمد بن سنان ، فالعبرة إنما هو بالطريق الأول الذي رواه الشيخ عن الحلبي ، ومحمد بن سنان وإن كان مذكوراً في هذا الطريق أيضاً لكن الراوي جماعة هو أحدهم ، والعبرة بغيره فلاحظ.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٣٢٩ / أبواب القبلة ب ١٥ ح ٥.

(٢) الوسائل ٤ : ٣٢٩ / أبواب القبلة ب ١٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨١.

(٣) الوسائل ٤ : ٣٣٠ / أبواب القبلة ب ١٥ ح ٧ ، الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٥.

۴۵۱۱