بل قال في المبسوط : إنّه لا خلاف فيه. وذهب الشيخ نفسه في الخلاف (١) وكتاب الأطعمة والأشربة من النهاية (٢) إلى المنع ، واختاره جمع من القدماء ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر (٣) بل عن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه (٤). فالمسألة خلافية وذات قولين ، وليس أحدهما أشهر من الآخر.

وكيف ما كان ، فالمتبع هو الدليل بعد وضوح أنّ منشأ الخلاف اختلاف الأخبار ، وقد دلّت غير واحدة من الروايات على الجواز ، وهي على طائفتين :

إحداهما : غير نقية السند ، وهي لأجل ضعفها لا يلتفت إليها حتى بناءً على الانجبار بعمل المشهور ، لمنع الصغرى ، إذ لا شهرة في البين كما عرفت ، مضافاً إلى منع الكبرى.

مع أنّ بعضها غير قابل للتصديق في نفسه ، ففي رواية علي بن أبي حمزة : « .. لا بأس بالسنجاب فإنّه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب » (٥). حيث دلّت على اختصاص المنع بما له ناب ومخلب أي السباع مع وضوح عدم الاختصاص بلا إشكال ، ضرورة أنّ الاعتبار بما لا يؤكل لحمه ، سواء أكان من السباع أم لا ، فلو صح السند لزم الحمل على التقية.

ثانيتهما : نصوص معتبرة.

فمنها : صحيحة أبي علي بن راشد قال « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الفراء أيّ شي‌ء يصلّى فيه؟ قال : أيّ الفراء؟ قلت : الفنك والسنجاب‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ٥١١ مسألة ٢٥٦.

(٢) النهاية : ٥٨٦ ٥٨٧ [ والصحيح في كتاب الصيد والذبائح ].

(٣) روض الجنان : ٢٠٧ السطر ٧.

(٤) الغنية : ٦٦ [ وفيها : ولا يجوز في جلود ما لا يؤكل لحمه ... ويدلّ على جميع ذلك الإجماع ].

(٥) الوسائل ٤ : ٣٤٨ / أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٣.

۴۵۱۱