وكذا السنجاب (١)


هو مقتضى المضمرة ، وحيث لا يحتمل تعدد الواقعة فلا يدرى أنّه نقل عن الإمام بلا واسطة أو بواسطة مجهول ، فلا جرم تسقط عن درجة الاعتبار.

ومن ثمّ قال في التهذيب ما لفظه : وهذا ظاهر التناقض ، لأنّه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الأخيرة كذباً ، ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الاولى كذباً ، وإذا تقابل الروايتان ولم يكن هناك ما يعضد إحداهما وجب اطراحهما (١).

وعلى الجملة : محتملات الرواية عن داود حسب اختلاف نقل المشايخ ثلاثة : كونه هو السائل ، كون السائل غيره وهو حاضر ، كونه غيره وهو غائب. وحيث إنّ الواقعة واحدة بالضرورة فلا سبيل للتعويل عليها.

أضف إلى ذلك أنّ المضمرة لا حجية لها في نفسها ، لجهالة المروي عنه ، فانّ داود الصرمي غايته أنّه موثق بتوثيق ابن قولويه ، ولم يبلغ من الجلالة حداً لا يحتمل روايته عن غير المعصوم ، مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما ، فلا يعتمد عليها بوجه.

هذا مع أنّ موردها وبر الأرانب خاصة ، فعطف الثعالب عليها عارٍ عن الدليل.

والمتحصّل : اختصاص الاستثناء بالخز الخالص كما عليه المشهور.

(١) فتجوز الصلاة في جلده ووبره وإن كان مما لا يؤكل. وقد اختلفت كلمات الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) في ذلك ، فذهب الشيخ في المبسوط (٢) وصلاة النهاية (٣) وأكثر المتأخرين إلى الجواز ، ونسبه في المنتهي إلى الأكثر (٤)

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢١٣ / ذيل ح ٨٣٤.

(٢) المبسوط ١ : ٨٢ ٨٣.

(٣) النهاية : ٩٧.

(٤) المنتهي ٤ : ٢١٨.

۴۵۱۱