يستفصل عليه‌السلام يعلم جواز الصلاة في الوبر كالحرير المشوب ، وهو المطلوب.

الثانية : صحيحة الحلبي قال : « سألت عن لبس الخز ، فقال : لا بأس به ، إنّ علي بن الحسين عليه‌السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء ، فاذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه » (١). والتقريب كما تقدّم ، ويستفاد شمول الحكم للصلاة من قوله عليه‌السلام في الذيل : « قد عبدت الله فيه » لظهور العبادة فيها كما لا يخفى.

وتزيد هذه الصحيحة على ما مرّ أنّ الظاهر منها إرادة الوبر من الخز دون الحرير المشوب ، للتصريح فيها بأنّ علي بن الحسين عليه‌السلام كان يلبسه في الشتاء ، وهو عليه‌السلام كان رجلاً صرداً كما نص عليه في بعض الأخبار (٢) ولا ريب أنّ الخز أدفأ من الحرير المشوب بالصوف ، لأن الحرير بارد. فيظهر من ذلك أنّه عليه‌السلام كان يلبس وبر الخز ، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من الخز المذكور في السؤال هو ذلك.

الثالثة : صحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن جلود الخز؟ فقال : هُوَذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : إذا حلّ وبره حلّ جلده » (٣). والمراد بأحمد بن محمد المذكور في السند وإن أمكن أن يكون هو أحمد بن محمد بن عيسى ، لكن المراد به هو أحمد بن محمد بن خالد أعني ابن البرقي كما نصّ عليه في الكافي ، وإن كان الأنسب أن يذكر السند حينئذ هكذا : عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن سعد.

وكيف كان ، فلا ريب أنّ الرواية صحيحة السند كما أنّها قوية الدلالة أيضاً ،

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٣٦٦ / أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١٣.

(٢) كرواية أبي بصير المتقدمة في ص ١٥٩.

(٣) الوسائل ٤ : ٣٦٦ / أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١٤ ، الكافي ٦ : ٤٥٢ / ٧.

۴۵۱۱