المقام كلّية ، ولا قرينة على التعيين. كما لا يحتمل فيها الإطلاق ، فإنّها قضية شخصية خارجية ، ولا لسان للفعل كي يستظهر منه الحال.

وبالجملة : الروايات المزبورة في حدّ نفسها قابلة لإرادة كلّ من المعنيين لاستعمال الخز في الحرير المشوب حتى في لسان الأخبار كما في صحيح أبي داود ابن يوسف بن إبراهيم قال : « دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وعليَّ عباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع ، فقلت : إن عليَّ ثوباً أكره لبسه ، فقال : وما هو؟ قلت : طيلساني هذا ، قال : وما بال الطيلسان؟ قلت : هو خز ، قال : وما بال الخز؟ قلت : سداه إبريسم ... » إلخ (١) فقد أُطلق الخز على ما سداه الإبريسم ، فلعلّ المراد به في هذه الروايات هو ذلك أيضاً ، وحيث لا قرينة على التعيين فتصبح مجملة فتسقط عن الاستدلال.

وهناك روايات اخرى لا بأس بدلالتها ، لكنها ضعيفة السند ، كمرفوعة أيوب بن نوح (٢) وغيرها ، أغمضنا عن ذكرها.

والعمدة في المقام روايات ثلاث معتبرة سنداً ودلالة.

إحداها : موثقة معمر بن خلاد قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الصلاة في الخز ، فقال : صلّ فيه » (٣) فانّ الخز هنا لا يحتمل أن يراد به الحرير المحض كما هو ظاهر ، كما لا يحتمل إرادة نفس الحيوان ، إذ لا معنى للصلاة فيه ، فلا يقال : سألت عن الصلاة في الشاة مثلاً. فيدور الأمر بين أن يراد به الثوب المتخذ من وبر الخز أو الحرير المشوب بغيره من صوف ونحوه ومقتضى الإطلاق وترك الاستفصال جواز الصلاة في كلّ منهما ، وإلا فلو جاز في أحدهما دون الآخر لزم التنبيه واستفصال المراد من اللفظ المشترك ، ولما ساغ إلقاء الحكم على سبيل الإطلاق من دون قرينة على التعيين ، فحيث لم‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٣٦٣ / أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ٢.

(٢) الوسائل ٤ : ٣٦١ / أبواب لباس المصلي ب ٩ ح ١.

(٣) الوسائل ٤ : ٣٦٠ / أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٥.

۴۵۱۱