وكذا الصدف (١) لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلاً ، لعدم كونه جزءاً من الحيوان.


باللحم ، وأمّا الصدر فهو وإن لم يتقيّد به ، بل الموضوع فيه ما حرّم أكله الشامل لما لا لحم له أيضاً ، لكنّه منصرف قطعاً إلى الحيوان الذي له لحم قابل للأكل فما لا لحم له الذي يكون أكله ببلعه كالبق ونحوه منصرف عن النصّ جزماً كما هو ظاهر جدّاً.

ويؤيده رواية الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال : لا ، وإن كثر » (١) لكنّها ضعيفة السند وإن عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات لمكان ابن سنان الذي هو محمد بن سنان بقرينة الراوي والمروي عنه كما لا يخفى.

نعم ، هناك رواية أُخرى لا بأس بالاستدلال بها وهي موثقة عبد الله بن أبي يعفور قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر » (٢) فانّ المراد السؤال عن حكم ذلك في الصلاة وإن لم يصرح بها ولذا سأل ثانياً أنّه يكثر ويتفاحش ، لتخيّله اختصاص العفو بمقدار الدرهم مثلاً كما في سائر الدماء وإلا فلو أراد السؤال عن حكمه في نفسه كان السؤال الثاني لغواً ، لوضوح عدم الفرق في نجاسة الشي‌ء بين قليله وكثيره.

وعلى الجملة : فالمقتضي للمنع في نفسه قاصر أوّلاً ، وعلى تقدير ثبوته فالمانع موجود كما عرفت.

(١) إذ لم يثبت أولاً أنّ ما يتكوّن فيه حيوان كي يكون الصدف جزءاً منه‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٣١ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٧.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٣٥ / أبواب النجاسات ب ٢٣ ح ١. [ الظاهر كونها صحيحة اصطلاحاً فلاحظ ].

۴۵۱۱