أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال (١) محكوم بعدم التذكية ، ولا تجوز الصلاة فيه.


الكافر أو المطروح في بلاد الكفر إذا كان مصنوعاً في بلاد الإسلام محكوم بالتذكية ، لكشفه عن جريان يد المسلم قبل الوصول إلى يد الكافر ، كما أنّ المأخوذ من مجهول الحال في غير سوق المسلمين إنّما يحكم عليه بعدم التذكية إذا لم يكن مصنوعاً في بلاد الإسلام. فإطلاق القول بعدم التذكية في هذه الموارد في غير محلّه.

(١) تقدّم الكلام حول مستند هذا التقييد وأنه رواية إسماعيل بن عيسى الواردة في الشراء من أسواق الجبل (١) وعرفت النقاش فيها سنداً لضعفه ، ودلالة لعدم وضوح كونها من أسواق المسلمين ، بل لعلّ فيها ما يشهد بخلاف ذلك. وعلى أي حال فلا يمكن الاعتماد عليها. فالتقييد المزبور لا أساس له ، بل يكفي كونه في يد المسلم أو مطروحاً في بلاد المسلمين وإن كان عارياً عن أثر الاستعمال ، لإطلاقات نصوص السوق بعد أن عرفت أنّ السوق لا خصوصية له ، وإنّما هو أمارة على إسلام من يؤخذ منه ، بل عرفت أنّ الأخذ أيضاً لا خصوصية له ، بل مجرد الاستيلاء على ما جرت عليه يد محكومة بالإسلام لغلبة المسلمين في البلد كافٍ وإن كان المأخوذ منه مجهول الحال ، فلو جاءت هرّة وفي فمها لحم حكم بتذكيته وإن لم يعلم إسلام اليد التي اختلسته الهرّة منها فضلاً عن استعمالها ، بعد أن كان الغالب في الأرض هم المسلمين.

نعم ، المأخوذ من يد الكافر في سوق المسلمين أو من مجهول الحال في سوق الكفار محكوم بعدم التذكية ، لما عرفت من انصراف نصوص السوق إلى خصوص سوق المسلمين ، وأنّه إنّما يكون أمارة مع الشك لا مع القطع بكفر اليد كما هو واضح جدّاً.

__________________

(١) في ص ١٥٩.

۴۵۱۱