من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة (*) (١).


(١) لإطلاق النص والفتوى ، مضافاً إلى التصريح بالتعميم في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها إلى أن قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ فقال عليه‌السلام : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنع في الصلاة » (١) هذا.

ولا إشكال كما لا خلاف في شي‌ء من هذه الأقسام ما عدا المستولدة ، فإنّ مقتضى ذيل صحيحة ابن مسلم المزبورة عدم وجوب التغطية عليها.

إلا أنّه قد يقال بمعارضتها مع مفهوم صحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قلت له : الأمة تغطي رأسها؟ قال : لا ، ولا على أُم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد » (٢) بالعموم من وجه ، نظراً إلى انّ الاولى مطلقة من جهة بقاء الولد وعدمه ، ومن جهة كونه من مولاها أو من غيره ، وخاصة بحال الصلاة ، على العكس من مفهوم الثانية حيث إنّها مطلقة من حيث الصلاة وخاصة من كلتا الجهتين ، فتتعارضان في مادة الاجتماع وهي ما إذا كانت ذات ولد موجود من المولى وهي في حالة الصلاة ، فالأُولى تدلّ بمنطوقها على عدم لزوم التغطية ، والثانية بمفهومها على لزومها ، والمرجع بعد التساقط عموم ما دلّ على أنّ الأمة تصلّي من دون خمار أو قناع ، فتكون النتيجة إلحاق أُم الولد بسائر أنواع الإماء بمقتضى الصناعة ، مضافاً إلى الإجماع على عدم الفرق بين الأقسام كما عرفت.

__________________

(*) الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها.

(١) الوسائل ٤ : ٤١١ / أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٧.

(٢) الوسائل ٤ : ٤١٠ / أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٤.

۴۵۱۱