الانتفاع بالإصباغ المتنجّسة ما يدلّ على عدم توقّف جواز الانتفاع بها على الطهارة.

ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك

وفي المسالك في ذيل قول المحقّق قدس‌سره : «وكلّ مائع نجس عدا الأدهان» قال : لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيّتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه ، على ما نصّ عليه الأصحاب ، وأمّا الأدهان المتنجّسة بنجاسة عارضيّة كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها (١) وإنّما خرج هذا الفرد بالنصّ ، وإلاّ فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجّسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه ، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها لتُعمل صابوناً أو يُطلى به (٢) الأجرب ونحو ذلك. ويشكل بأنّه خروج عن مورد النصّ المخالف للأصل ، فإن جاز لتحقّق المنفعة ، فينبغي مثله في المائعات النجسة (٣) التي ينتفع بها ، كالدبس يطعم النحل (٤) وغيره (٥) ، انتهى.

ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجّس ، وكون المنع من بيعه لأجل النصّ ، يقتصر على مورده.

وكيف كان ، فالمتتبّع في كلام المتأخّرين يقطع بما استظهرناه‌

__________________

(١) كلمة «بها» من «ش» والمصدر فقط.

(٢) كذا في النسخ ، وفي المصدر : بها ، وهو الأنسب.

(٣) في «ف» : المتنجسة.

(٤) في «ش» والمصدر : للنحل.

(٥) المسالك ٣ : ١١٩.

۴۰۹۱