عن الثوب والبدن ، ثمّ ذكر المساجد وغيرها ، إلى أن قال ـ : وعن كلّ مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظلّ ؛ للنهي عن النجس ، وللنصّ (١) ، انتهى.

مراده (٢) بالنهي عن النجس : النهي عن أكله ، ومراده بالنصّ : ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف (٣) ، فانظر إلى صراحة كلامه في أنّ المحرّم من الدهن المتنجّس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظلّ ؛ للنصّ.

ما حكاه المحقّق الثاني عن بعض فوائد الشهيد

وهو المطابق لما حكاه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (٤) عنه قدس‌سره في بعض فوائده : من جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في جميع ما يتصوّر من فوائده.

وقال المحقّق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد ، عند قول المحقّق والعلاّمة قدس‌سرهما : «تجب إزالة النجاسة عن الأواني» (٥) ـ : إنّ هذا إذا استعملت في ما يتوقّف استعماله على الطهارة ، كالأكل والشرب (٦).

وسيأتي (٧) عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة‌

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ١٤.

(٢) في «ص» و «ش» : ومراده.

(٣) وهي المرسلة المتقدّمة عن المبسوط في الصفحة : ٧٨.

(٤) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٣ ٢٠٤.

(٥) الشرائع ١ : ٥٣ ، الإرشاد ١ : ٢٣٩.

(٦) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٨ ، المسالك ١ : ١٢٤.

(٧) في الصفحة : ٩٤.

۴۰۹۱