ما قاله المحقق في المعتبر

بنجاسته لم يجز استعماله إلى أن قال ـ : ويريد (١) بالمنع عن استعماله : الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره ، مثل بَلّ الطين وسقي الدابّة (٢) ، انتهى.

أقول : إنّ بَلّ الصبغ والحنّاء بذلك الماء داخل في الغير ، فلا يحرم الانتفاع بهما.

ما قاله العلّامة في كتبه

وأمّا العلاّمة ، فقد قَصَر حرمة استعمال الماء المتنجّس في التحرير والقواعد والإرشاد على الطهارة والأكل والشرب (٣) وجوّز في المنتهي الانتفاع بالعجين النجس في علف الدوابّ ، محتجّاً بأنّ المحرّم على المكلّف تناوله ، وبأنّه انتفاع فيكون سائغاً ؛ للأصل (٤).

ولا يخفى أنّ كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجّس (٥).

ما قاله الشهيد في قواعده والذكرى

وقال الشهيد في قواعده : «النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية» (٦) ثمّ ذكر ما يؤيّد المطلوب.

وقال في الذكرى في أحكام النجاسة ـ : تجب إزالة النجاسة‌

__________________

(١) في «ف» ، و «ن» ، و «ش» : نريد.

(٢) المعتبر ١ : ١٠٥.

(٣) التحرير ١ : ٥ ، القواعد ١ : ١٨٩ ، الإرشاد ١ : ٢٣٨.

(٤) المنتهى ١ : ١٨٠ ، ولم نجد في كلامه الاستدلال بالأصل صريحاً.

(٥) كذا في «ن» و «ش» ، ولم يرد «العجين» في «ف» ، كما لم يرد «المتنجّس» في سائر النسخ.

(٦) القواعد والفوائد ٢ : ٨٥ ، القاعدة : ١٧٥.

۴۰۹۱