كما هو ظاهر المفيد (١) وصريح الحلّي (٢) لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمّل المنصف.
وهن الاجماعات بظهور كلام أكثر المتأخرين في الخلاف
ثمّ على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات ، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخّرين من قصر حرمة الانتفاع على أُمورٍ خاصّة.
قال في المعتبر في أحكام الماء (٣) المتنجّس ـ : وكلّ ماء (٤) حكم
__________________
(١) المقنعة : ٥٨٢.
(٢) السرائر ٢ : ٢١٩ ، و ٣ : ١٢١.
(٣) في «ش» زيادة : القليل.
(٤) المعتبر ١ : ١٠٤.