على النجاسة ، لا أنّ معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس ؛ فإنّ خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب ، لا في أحكام النجس.

وأمّا إجماع الخلاف (١) ، فالظاهر أنّ معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين ؛ إذ فرق بين دعوى الإجماع على محلّ النزاع بعد تحريره ، وبين دعواه ابتداءً على الأحكام المذكورات (٢) في عنوان المسألة ، فإنّ الثاني يشمل الأحكام كلّها ، والأوّل لا يشمل إلاّ الحكم الواقع مورداً للخلاف (٣) ؛ لأنّه الظاهر من قوله : «دليلنا إجماع الفرقة» ، فافهم واغتنم.

وأمّا إجماع السيّد في الغنية (٤) ، فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلّم والزيت المتنجّس ، لا في ما ذكره من أنّ حرمة بيع المتنجّس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع ، نعم ، هو قائل بذلك.

وبالجملة ، فلا ينكر ظهور كلام السيّد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي ، لكنّ دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدّاً.

وكذلك لا ينكر كون السيّد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجّس‌

__________________

(١) المتقدّم في الصفحة : ٨١ ٨٢.

(٢) في «ش» : المذكورة.

(٣) كذا في «ف» و «خ» ، وفي سائر النسخ : مورد الخلاف.

(٤) المتقدّم في الصفحة : ٨٢.

۴۰۹۱