في نفي استحقاقه ، وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد.
وعلى تقدير السكون ، فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل نفي الصحة ؛ لوروده مورد الغالب ، من اشتمال المسابقة على العوض.
الاستدلال للتحريم بأدلّة القمار
وقد يستدلّ للتحريم أيضاً بأدلّة القِمار ؛ بناءً على أنّه مطلق المغالبة ولو بدون العوض ، كما يدلّ عليه ما تقدّم من إطلاق الرواية (١) بكون اللعب بالنَّرْدِ والشطرَنج بدون العوض قِماراً.
ودعوى أنّه يشترط في صدق القِمار أحد الأمرين : إمّا كون المغالبة بالآلات المعدّة للقِمار وإن لم يكن عوض ، وإمّا المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدّة للقِمار على ما يشهد به إطلاقه في رواية الرهان في الخُفّ والحافِر (٢) في غاية البعد ، بل الأظهر أنّه مطلق المغالبة.
ويشهد له أنّ إطلاق «آلة القِمار» موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القِمار ، كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال ، والآلة غير مأخوذة في المفهوم ، وقد عرفت أنّ العوض أيضاً غير مأخوذ فيه (٣) ، فتأمل.
__________________
(١) أي رواية أبي الربيع الشامي أو رواية أبي الجارود ، المتقدّمتان في الصفحة : ٣٧٢ و ٣٧٣ ، ويحتمل أن يراد بها الجنس ، فيكون المراد بها جميع الروايات المذكورة في المسألة الثانية.
(٢) رواية العلاء بن سيابة ، المتقدمة في الصفحة : ٣٧٧.
(٣) لم نعرف منه فيما تقدم إلاّ ما ذكره آنفاً من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد والشطرَنج بدون العوض قِماراً ، والكلام هنا في المفهوم العرفي للقِمار ؛ ولعلّه إلى ذلك أشار بقوله : «فتأمل».