إمكان الاستدلال بعموم التعليل في أخبار حرمة الشطرنج والنرد

ويمكن أن يستدل على التحريم أيضاً بما تقدم من أخبار حرمة الشطرَنج والنرد ؛ معلّلة بكونهما (١) من الباطل واللعب ، وأنّ «كلّ ما ألهى عن ذكر الله عزّ وجلّ فهو المَيسِر» (٢). وقوله عليه‌السلام في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر : «لا نستحبّ (٣) شيئاً من اللعب غير الرهان والرمي» (٤). والمراد رهان الفرس ، ولا شكّ في صدق اللهو واللعب في ما نحن فيه ؛ ضرورة أنّ العوض لا دخل له في ذلك.

التأييد بما دلّ على أنّ كلّ لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة

ويؤيّده ما دلّ على أنّ كل لَهو المؤمن باطل خلا ثلاثة ، وعدّ منها إجراء الخيل ، وملاعبة الرجل امرأته (٥) ولعلّه لذلك كلّه استدلّ في الرياض (٦) تبعاً للمهذب (٧) [في مسألتنا (٨)] بما دلّ على حرمة اللهو.

لكن قد يشكل الاستدلال في ما إذا تعلّق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفاً ، فيمكن إناطة الحكم باللهو ويحكم‌

__________________

(١) كذا في مصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : بكونها.

(٢) تقدّم في الصفحة : ٣٧٣.

(٣) كذا في «ف» و «ن» ، وفي غيرهما : لا تستحب ، وفي الوسائل : لا يستحبّ.

(٤) الوسائل ١٢ : ٢٣٥ ، الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٤.

(٥) الوسائل ١١ : ١٠٧ ، الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٣ ؛ وفيه : «كل لهو المؤمن باطل إلاّ في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته .. الحديث».

(٦) الرياض ٢ : ٤١.

(٧) لم نقف عليه في مهذّب القاضي ، والاستدلال المذكور موجود في المهذّب البارع ٣ : ٨٢.

(٨) لم يرد في «ن» ، «م» و «ش» ، وشطب عليه في «ف».

۴۰۹۱