عند علمائنا (١).
وقال أيضاً : لا يجوز المسابقة على مُناطَحَة الغنم ومُهارَشَة الديك ، بعوض ولا بغير عوض.
قال : وكذلك لا يجوز المسابقة على (٢) ما لا ينتفع به في الحرب (٣). وعدّ في ما مثّل به اللعب بالخاتم والصولجان ، ورمي البنادق والجَلَاهِق ، والوقوف على رجلٍ واحدة ، ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد ، وسائر الملاعب ، وكذلك اللبث في الماء ، قال : وجوّزه بعض الشافعية ، وليس بجيّد (٤) ، انتهى.
ظاهر المسالك الميل إلى الجواز
وظاهر المسالك الميل إلى الجواز (٥) ، واستجوده في الكفاية (٦) ، وتبعه بعض من تأخّر عنه (٧) ؛ للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع ، وعدم النصّ عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي ، وهو غير دال ؛ لأنّ «السبق» في الرواية يحتمل التحريك ، بل في المسالك : أنّه المشهور في الرواية (٨) ، وعليه فلا تدل إلاّ على تحريم المراهنة ، بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضاً ؛ لاحتمال إرادة فسادها ، بل هو الأظهر ؛ لأنّ نفي العوض ظاهر
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٥٤.
(٢) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : وكذلك لا يجوز المسابقة بما ..
(٣) في «ف» : ما لا ينفع في الحرب.
(٤) التذكرة ٢ : ٣٥٤.
(٥) المسالك (الطبعة الحجرية) ١ : ٣٠١.
(٦) كفاية الأحكام : ١٣٧.
(٧) الظاهر المراد به هو المحدث البحراني ، انظر الحدائق ٢٢ : ٣٦٦.
(٨) المسالك ١ : ٣٠١.