ظهور الرواية في الجواز

وظاهرها من حيث عدم ردع الإمام عليه‌السلام عن فعل مثل هذا أنّه ليس بحرام ، إلاّ أنّه لا يترتّب عليه الأثر. لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم ؛ لأنّ (١) التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضاً ، فتأمّل.

حكم العوض من حيث الفساد

ثم إنّ حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة ، يجب ردّه على مالكه مع بقائه ، ومع التلف فالبدل مِثلاً أو قيمة.

الكلام في ما ورد من قيء الامام البيض الذي قامر به الغلام

وما ورد من قي‌ء الإمام عليه‌السلام البيض الذي قامر به الغلام (٢) ؛ فلعلّه للحذر من أن يصير الحرام جزءاً من بدنه ، لا للردّ على المالك.

لكن يشكل بأنّ ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم عليه‌السلام له جهلاً ؛ بناءً على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم لا جهلاً ولا غفلة ؛ لأنّ ما دلّ على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دلّ على عدم جواز الجهل عليه في ذلك.

اللهم إلاّ أن يقال : بأنّ مجرد التصرف من المحرمات العِلميّة والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل إنّما هو في بقائه وصيرورته بدلاً عمّا يتحلّل من بدنه عليه‌السلام ، والفرض اطّلاعه عليه في أوائل وقت تصرف المعدة ولم يستمرّ جهله.

هذا كلّه لتطبيق فعلهم على القواعد ، وإلاّ فلهم في حركاتهم‌

__________________

(١) كذا في النسخ ، والعبارة على فرض عدم وقوع السقط أو التصحيف فيها لا تخلو عن إجمال.

(٢) الوسائل ١٢ : ١١٩ ، الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

۴۰۹۱