والرواية (١) على تقدير صحّتها تدلّ على أنّ السامع لغيبةٍ كقائل تلك الغيبة ، فإن كان القائل عاصياً كان المستمع كذلك ، فتكون دليلاً على الجواز فيما نحن فيه.

نعم ، لو استظهر منها أنّ السامع للغيبة كأنّه متكلّم بها ، فإن جاز للسامع التكلّم بغيبة (٢) جاز سماعها ، وإن حرم عليه حرم سماعها أيضاً ، كانت الرواية على تقدير صحتها دليلاً للتحريم فيما نحن فيه ، لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة «المغتابين» بالتثنية ، وإن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع ، لكن هذا التقدير خلاف الظاهر ، وقد تقدم في مسألة التشبيب أنّه إذا (٣) كان شكّ السامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه ، فراجع (٤).

ثم إنّه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة :

الأخبار المستفيضة الظاهرة في وجوب ردّ الغيبة

فعن المجالس بإسناده عن أبي ذرّ رضوان الله عليه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره ، نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة ، وإن خذله وهو يستطيع نصره ، خذله الله في الدنيا والآخرة» (٥).

__________________

(١) وهي قوله عليه‌السلام : «إنّ السامع للغيبة أحد المغتابين» ، المتقدّم في الصفحة : ٣٥٩.

(٢) ظاهر «ف» : بغيبته.

(٣) في «ن» ، «ع» و «ص» : إذا كان.

(٤) راجع الصفحة : ١٨١.

(٥) أمالي الطوسي ٢ : ١٥٠ ، وعنه الوسائل ٨ : ٦٠٨ ، الباب ١٥٦ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٨.

۴۰۹۱