ما أفاده الشهيد الثاني في كشف الريبة

ردعه يستلزم انتهاك حرمته ، وهو أحد المحرّمين. ثم قال : والأولى التنزّه عن ذلك (١) حتى يتحقّق المخرج منه ؛ لعموم الأدلّة وترك الاستفصال فيها ، وهو دليل إرادة العموم حذراً من الإغراء بالجهل ، ولأنّ ذلك لو تمّ لتمشّى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع مع احتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته ، وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة (٢) ، انتهى.

أقول : والمحكي بقوله : «قيل» لا دلالة فيه على جواز الاستماع ، وإنّما يدلّ على عدم وجوب النهي عنه.

ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل ؛ لأنّ السامع أحد المغتابين ، فكما أنّ المغتاب تحرم عليه الغيبة إلاّ إذا علم التجاهرَ المُسوِّغ ، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلاّ إذا علم التجاهر ، وأمّا نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المُسوِّغ ، بل مع احتماله في حقّه وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر.

نعم ، لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه.

مختار المؤلّف

هذا ، ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل ؛ لأنّه قول غير منكر ، فلا يحرم الإصغاء إليه ؛ للأصل.

__________________

(١) كذا في النسخ ، وفي المصدر : «والأولى التنبيه على ذلك» ، إلاّ أنّ في نسخة «ف» كتب أوّلاً مثل ما في المصدر ، ثم شطب عليه وأُثبت مثل ما في سائر النسخ.

(٢) كشف الريبة : ٨١.

۴۰۹۱