عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار ، فيؤخذ من حسناته ، فإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيّئات صاحبه فيتزايد (١) على سيّئاته» (٢).

وفي نبويٍّ آخر : «من اغتاب مسلماً أو مسلمةً لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة ، إلاّ أن يغفر له صاحبه» (٣).

وفي الدعاء التاسع والثلاثين من أدعية الصحيفة السجادية (٤) ودعاء يوم الاثنين من ملحقاتها (٥) ما يدلّ على هذا المعنى أيضاً.

عدم الفرق بين التمكّن من الاستبراء وتعذّره

ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار بين التمكّن من الوصول إلى صاحبه وتعذره ؛ لأنّ تعذّر البراءة لا يوجب سقوط الحق ، كما في غير هذا المقام.

لكن روى السكوني (٦) عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن‌

__________________

(١) كذا في النسخ ، وفي كشف الريبة : فتزيد.

(٢) السرائر ٢ : ٦٩ ، فيه قسم من صدر الحديث ، بلفظ : «من كانت عنده مظلمة من أخيه فليستحلله» ، وأورد تمامه في كشف الريبة : ١١٠ ، بتفاوت يسير.

(٣) مستدرك الوسائل ٩ : ١٢٢ ، الباب ١٣٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٣٤.

(٤) حيث قال عليه‌السلام في الفقرة الرابعة من الدعاء ـ : «اللهم وأيّما عبد من عبيدك أدركه منّي درك أو مسّه من ناحيتي أذى .. إلخ».

(٥) وهو قوله عليه‌السلام : «فأيّما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قِبلي مظلمة .. إلى أن قال : أو غيبة اغتبته بها .. فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردّها إليه والتحلّل منه .. إلخ».

(٦) كذا في النسخ ، وهو سهو ؛ لأنّ راوي الخبر هو «حفص بن عمر» كما في الكافي (٢ : ٣٥٧ ، الحديث ٤) ، أو «حفص بن عمير» كما في الوسائل ، وأمّا رواية السكوني فوردت في باب الظلم ، وسيذكرها المؤلّف قدس‌سره في الصفحة : ٣٤٠.

۴۰۹۱