النبوي المعارض للاطلاقات المتقدّمة

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنّ «كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته كلّما (١) ذكرته» (٢). ولو صح سنده أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به ، فيكون الاستغفار طريقاً أيضاً إلى البراءة. مع احتمال العدم أيضاً ؛ لأنّ كون الاستغفار كفارة لا يدلّ على البراءة ، فلعله كفارة للذنب من حيث كونه حقاً لله تعالى ، نظير كفارة قتل الخطأ التي لا توجب براءة القاتل ، إلاّ أن يدّعى ظهور السياق في البراءة.

ما أفاده في كشف الريبة في الجمع بين النبويّين المتعارضين

قال في كشف الريبة بعد ذكر النبويّين الأخيرين المتعارضين ـ : ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم تبلغ غيبته المغتاب ، فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار ؛ لأنّ في محالّته إثارةً للفتنة وجلباً للضغائن ، وفي حكم من لم تبلغه من لم يقدر على الوصول إليه لموت أو غيبة ، وحمل المحالّة على من يمكن التوصّل إليه مع بلوغه الغيبة (٣).

ما أفاده المؤلّف

أقول : إن صحّ النبويّ الأخير سنداً فلا مانع عن العمل به ، بجعله طريقاً إلى البراءة مطلقاً في مقابل الاستبراء ، وإلاّ تعيّن طرحه والرجوع إلى الأصل وإطلاق الأخبار المتقدمة ، وتعذر الاستبراء أو وجود المفسدة فيه لا يوجب وجود مبرئ آخر.

__________________

(١) في «ف» و «م» : كما.

(٢) الوسائل ٨ : ٦٠٥ ، الباب ١٥٥ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل ، ونصّه : عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كفّارة الاغتياب؟ قال : تستغفر الله لمن اغتبته كلّما ذكرته».

(٣) كشف الريبة : ١١١.

۴۰۹۱