لعدم تهتّك ستر المعيوب منهما ، كما لو قال : «أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا» وإن كان فرق بينهما من جهة كون ما نحن فيه محرَّماً من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثال ، أو كونه اغتياباً للمعيوب الواقعي منهما ، وإساءة بالنسبة إلى غيره ؛ لأنّه تهتّك بالنسبة إليه ؛ لأنّه إظهار في الجملة لعيبه بتقليل مشاركه في احتمال العيب فيكون الاطلاع عليه قريباً ، وأمّا الآخر فقد أساء بالنسبة إليه ، حيث عرّضه لاحتمال العيب ، وجوه (١) :

ما حكاه في جامع المقاصد عن بعض الفضلاء

قال في جامع المقاصد : ويوجد في كلام بعض الفضلاء أنّ من شرط الغيبة أن يكون متعلّقها محصوراً ، وإلاّ فلا تُعدّ غيبة ، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة (٢) ، لم يحتسب غيبة (٣) ، انتهى.

نقد ما أفاده الفاضل المذكور

أقول : إن أراد أنّ ذمّ جمع غير محصور لا يُعدّ غيبة وإن قصد انتقاص كل منهم ، كما لو قال : «أهل هذه القرية ، أو هذه البلدة كلّهم كذا وكذا» ، فلا إشكال في كونه غيبة محرّمة ، ولا وجه لإخراجه عن موضوعها أو حكمها.

وإن أراد أنّ ذمّ المردد بين غير المحصور لا يُعدّ غيبة ، فلا بأس كما ذكرنا ـ ، ولذا ذكر بعض تبعاً لبعض الأساطين (٤) في مستثنيات‌

__________________

(١) من مصحّحة «ص» و «ش».

(٢) كذا في «خ» وظاهر «م» ، وفي سائر النسخ : غيبته.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٢٧.

(٤) صرّح به كاشف الغطاء قدس‌سره في شرحه على القواعد (مخطوط) : ٣٦ ، وفيه : «ومنها تعليق الذم بطائفةٍ أو أهل بلدةٍ أو قريةٍ مع قيام القرينة على عدم إرادة .. إلخ».

۴۰۹۱