وإن خرج عن الحكم ؛ بناءً على اعتبار التأثير عند السامع ، وظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول.

نعم ، لو قصد المذمّة والتعيير حرم من هذه الجهة ، فيجب على السامع نهي المتكلّم عنه ، إلاّ إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهراً بالفسق ، فيحمل فعل المتكلّم على الصحة ، كما سيجي‌ء في مسألة الاستماع (١).

والظاهر أنّ الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه ، مع كون الذم والتعيير في موقعهما ، بأن كان مستحقاً لهما ، وإن لم يستحق مواجهته بالذم أو ذكره عند غيره بالذم.

لو كان المغتاب مردّداً بين أشخاص

هذا كلّه لو كان الغائب المذكور مشتبهاً على الإطلاق ، أمّا لو كان مردّداً بين أشخاص ، فإن كان بحيث لا يكره كلّهم ذكر واحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق ، كما لو قال : «جاءني عجميٌّ أو عربيٌّ كذا وكذا» إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعاً إلى العنوان ، كأن يكون في المثالين تعريض إلى ذمّ تمام العجم أو العرب.

وإن كان بحيث يكره كلّهم ذكر واحد مبهم منهم ، كأن يقول : «أحد ابني زيد ، أو أحد أخويه كذا وكذا» (٢) ففي كونه اغتياباً لكلٍّ منهما ؛ لذكرهما بما يكرهانه من التعريض ؛ لاحتمال كونه هو المعيوب ، وعدمه ؛

__________________

(١) سيجي‌ء في الصفحة ٣٥٩.

(٢) في غير نسخة «ش» زيادة ما يلي : «فإنّ ذكر كل واحد منهما على وجه يحتمل السامع توجّه النقص عليه مما يكرهه كل واحد. ولذا لو قال : أحد هذين الرجلين صدر منه القبيح الفلاني ، كان ذلك مكروهاً لكلّ منهما» ، لكن شُطب عليها في «ف» ، وأُشير في بعضها إلى كونها زائدة ، وفي بعضها الآخر عليها علامة (خ ل).

۴۰۹۱