عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه (١).
مع أنّ الجواب لا ظهور فيه في الجواز ، إلاّ من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضى ، خصوصاً في المكاتبات المحتملة للتقيّة.
بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها
هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عدّه مالاً عرفاً فمجرّد النجاسة لا يصلح (٢) علّة لمنع البيع ، لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق (٣) ؛ لأنّ المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة ، لا مجرّد النجاسة.
وإن قلنا : إنّ مقتضى الأدلّة حرمة الانتفاع بكلّ نجس ، فإنّ هذا كلام آخر سيجيء بما فيه (٤) بعد ذكر حكم النجاسات.
ظهور ما دلّ على المنع في كون المانع حرمة الانتفاع
لكنّا نقول : إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه ؛ لأنّ ما دلّ على المنع عن بيع النجس من النصّ والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع ؛ فإنّ رواية تحف العقول المتقدمة (٥) قد عُلِّل فيها المنع عن بيع
__________________
(١) المختصر النافع : ٢٥٤ ، الإرشاد ٢ : ١١٣.
(٢) كذا في «ص» ، وفي غيره : لا تصلح.
(٣) ادّعاه العلاّمة في التذكرة ١ : ٤٦٤ ، والمنتهى ٢ : ١٠٠٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٥.
(٤) في «ع» ، «ص» ، «ش» : ما فيه.
(٥) تقدّمت في أوّل الكتاب.