الميتة من السحت في رواية السكوني (١).

ظهور مكاتبة الصيقل في الجواز

نعم ، قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز ، مثل رواية الصيقل ، قال : «كتبوا إلى الرجل : جعلنا الله فداك ، إنّا نعمل السيوف ، وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرّون إليها ، وإنّما غلافها (٢) من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نصلّي في ثيابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيّدنا لضرورتنا إليها ، فكتب عليه‌السلام : اجعلوا ثوباً للصلاة ..» (٣).

ونحوها رواية أُخرى بهذا المضمون (٤).

ولذا قال في الكفاية والحدائق : إنّ الحكم لا يخلو عن إشكال (٥).

المناقشة في دلالتها على جواز البيع

ويمكن أن يقال : إنّ مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها ، لا خصوص الغلاف مستقلا ، ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد ، فغاية ما يدلّ عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمداً للسيف ، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال ؛ ولذا جوّز جماعة ، منهم الفاضلان في النافع والإرشاد على ما حكي‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٦٢ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

(٢) في التهذيب والوسائل : علاجنا.

(٣) الوسائل ١٢ : ١٢٥ ، الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، مع تفاوتٍ يسير.

(٤) نفس المصدر : الحديث ٣.

(٥) كفاية الأحكام : ٨٤ ، الحدائق ١٨ : ٧٣.

۴۰۹۱