شي‌ء من وجوه النجس بكونه منهيّاً عن أكله وشربه .. إلى آخر ما ذكر فيها.

ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدّمة أيضاً (١) إناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه.

ظهور كلام جماعة في مااستظهر من النصّ والإجتماع

وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات في ما لا يجوز بيعه من جهة عدم حِلِّ الانتفاع بها ، واستدلّ أيضاً على جواز بيع الزيت النجس : بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذِنَ في الاستصباح به تحت السماء (٢) ، قال : وهذا يدلُّ على جواز بيعه لذلك (٣) ، انتهى.

فقد ظهر من أوّل كلامه وآخره أنّ المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع ، وأنّه يجوز مع عدمها.

ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال ، كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع حيث ذكر النبوي الدالّ على إذن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الاستصباح ، ثم قال : وهذا يدلّ على جواز بيعه (٤) ، انتهى.

وعن فخر الدين في شرح الإرشاد (٥) ـ ، والفاضل المقداد في‌

__________________

(١) تقدّمت في أوّل الكتاب.

(٢) نقله عن كتاب «الأوضاح» لأبي عليّ بن أبي هريرة ، وفي الخلاف عن «الإفصاح» ، والظاهر أنّ أحدهما محرّف عن الآخر.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٢٤.

(٤) الخلاف ٣ : ١٨٧ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٢.

(٥) لا يوجد لدينا ، لكن حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٣.

۴۰۹۱