درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۹۲: غش ۱

 
۱

خطبه

۲

غش

مرحوم شیخ چیزهایی را می‌شمارد که خودش حرام است، و کسب درآمد با آنها هم حرام است، یکی از اینها غش است.

غَش مصدر است و غِش اسم مصدر است، حال اگر کس در معامله غش کند، کارش حرام است و کسی این را وسیله‌ای برای کسب درآمد قرار دهد، مالک پول نمی‌شود و حرام می‌باشد.

مرحوم شیخ روایاتی را ذکر می‌کند.

معنای غَش: مرحوم آقای خویی و مرحوم اقای شهیدی گفته‌اند گول زدن و خیانت کردن.

۳

تطبیق غش

المسألة الثانية عشرة

الغش (خیانت کردن و گول زدن: مصباح، ج۱، ص ۲۹۸ - حاشیه شهیدی، ص ۶۰) حرام بلا خلاف، والأخبار به (حرمت غش) متواترة، نذكر بعضها (اخبار) تيمّناً:

فعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأسانيد متعددة: «ليس مِن المسلمين مَن غشّهم».

وفي رواية العيون [بأسانيد (سه سند - وسائل الشیعه، ج۱، ص ۳۵۳، باب ۵۴ از ابواب وضو، ح ۴)] قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «ليس منّا مَن غشّ مسلماً، أو ضرّه (مسلمان را)، أو ماكره (مکر کند مسلمانی را)» (غش اختصاص به معامله دارد و مکر اعم است).

وفي عقاب الأعمال، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من غشّ مسلماً في بيع أو شراء فليس منّا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة؛ لأنّه من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال ـ : ومن غشّنا (این محل بحث نیست) فليس منا قالها (پیامبر، این جمله را) ثلاثاً ـ ، ومن غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وأفسد عليه (من غش) معيشته، ووكله (من غش را) إلى نفسه» (حاشیه مرحوم شهیدی، ص ۶۲).

وفي مرسلة هشام (عیبس بن هشام) عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «أنّه (امام صادق) قال لرجل يبيع الدقيق: إيّاك والغش! فإنّه (مَن غشّ) من غَشّ غُشّ في ماله، فإن لم يكن له (من غشّ) مال غُشّ في أهله».

وفي رواية سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه‌السلام، «قال (ابو جعفر): مرّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه (طعام): ما أرى طعامك إلاّ طيّباً فأوحى الله عزّ وجلّ إليه (نبی اکرم): أن يدسّ (فرو ببرد) يده في الطعام ففعل (پیامبر اکرم)، فأخرج طعاماً رديّاً (پست)، فقال لصاحبه (طعام): ما أراك إلاّ وقد جمعتَ (قصد کردی - شهیدی، ص ۶۲) خيانة وغشاً للمسلمين».

ورواية موسى بن بكر عن أبي الحسن (امام کاظم) عليه‌السلام: «أنّه (امام کاظم) أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة (ریخته شده بود) بين يديه (امام کاظم) (کنایه از جلویشان است) ثم قطّعه (دینار را) بنصفين ثم قال (امام کاظم) لي: ألقه (دینار را) في البالوعة (چاه فاضلاب) حتى لا يباع (دینار) بشي‌ء، فيه (دینار) غش (استیناف بیانی است)... الخبر ». (حاشیه شهیدی، ص ۶۲)

وقوله: «فيه غش» جملة ابتدائية (استتیناف بیانی: جلمه‌ای که جواب سوال مقدر باشد)، والضمير في «لا يباع» راجع إلى الدينار (پس مبیع است).

وفي رواية هشام بن الحكم، قال (هشام بن الحکم): «كنتُ أبيع السابري في الظلال، فمرّ بي أبو الحسن عليه‌السلام فقال: يا هشام إنّ البيع في الظلال غش، والغش لا يحل».

وفي رواية الحلبي قال (حلبی): «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسنَ (خبر یکون است) له (رجل) وأنفقَ (رواج دهنده‌تر) له أن يبلَّه (مرطوب بکند طعام را - تاویل مصدر می‌رود و اسم یکون است) من غير أن يلتمس زيادته (طعام). فقال (امام صادق): إن كان (طعام) بيعاً (مبیعی که) لا يصلحه (مبیع را) إلاّ ذلك (رطوبت) ولا ينفِّقه (رواج نمی‌دهد طعام را) غيرُه (رطوبت) من غير أن يلتمس (رجل) فيه (طعام) زيادة، فلا بأس، وإن كان (رجل) إنّما يغش (رجل) به (رطوبت) المسلمين فلا يصلح (رطوبت)».

وروايته (حلبی) الأُخرى، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده (رجل) لونان من الطعام سعّرهما (قیمت گذاری کرده این دو رنگ را) بشي‌ء، وأحدهما أجود من الآخر، فيخلطهما (دو رنگ را) جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد؟ فقال: لا يصلح له (رجل) أن يغش المسلمين حتى يبيّنه (مرد، خلط را)».

ورواية داود بن سرحان، قال: «كان معي جرابان (دو کیسه) من مسك، أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته (رطب را)، ثم أخذت اليابس أبيعه (یابس را)، فإذا أنا لا اُعطى باليابس الثمنَ الذي يَسوى (معادل آن باشد)، ولايزيدوني على ثمن الرطب، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك: أيصلح لي أن أُندّيه (مرطوب کنم، یابس را)؟ قال: لا، إلاّ أن تعلمهم (اعلام کنی، مردم را)، قال (داوود): فندّيته ثم أعلمتهم، قال (امام صادق): لا بأس».

المسألة الثانية عشرة

حرمة الغشّ

الغش حرام‌ بلا خلاف ، والأخبار به متواترة ، نذكر بعضها تيمّناً :

الروايات الدالّة على الحرمة

فعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأسانيد متعددة : «ليس مِن المسلمين مَن غشّهم» (١).

وفي رواية العيون [بأسانيد (٢)] قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ليس منّا مَن غشّ مسلماً ، أو ضرّه ، أو ماكره» (٣).

وفي عقاب الأعمال ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من غشّ مسلماً في بيع أو شراء فليس منّا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ؛ لأنّه من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال ـ : ومن غشّنا فليس منا قالها‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٢٠٨ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٢) من «ش» ، ولم ترد في «ف» ، ووردت في أكثر النسخ بعد قوله : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم».

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢٩ ، الحديث ٢٦ ، ورواه عنه في الوسائل ١٢ : ٢١١ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٢.

ثلاثاً ـ ، ومن غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وأفسد (١) عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه» (٢).

وفي مرسلة هشام (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أنّه قال لرجل يبيع الدقيق : إيّاك والغش! فإنّه (٤) من غَشّ غُشّ في ماله ، فإن لم يكن له مال غُشّ في أهله» (٥).

وفي رواية سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، «قال : مرّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلاّ طيّباً (٦) فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : أن يدسّ يده في الطعام ففعل ، فأخرج طعاماً رديّاً ، فقال لصاحبه : ما أراك إلاّ وقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين» (٧).

__________________

(١) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : وسدّ.

(٢) عقاب الأعمال : ٣٣٤ ٣٣٧ ، باب يجمع عقوبات الأعمال ، الحديث الأوّل ، ورواه عنه في الوسائل ١٢ : ٢١٠ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١١.

(٣) كذا في النسخ ، والصواب : «عبيس بن هشام» كما في الوسائل ، والتهذيب (٧ : ١٢ ، الحديث ٥١) ، هذا وقال المحدّث العاملي في ذيل هذا الحديث : ورواه الشيخ بإسناده عن عبيس «عيسى (خ ل)» بن هشام عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : فإنّ.

(٥) الوسائل ١٢ : ٢٠٩ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٧.

(٦) في المصدر زيادة : وسأله عن سعره.

(٧) الوسائل ١٢ : ٢٠٩ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٨.

ورواية موسى بن بكر (١) عن أبي الحسن عليه‌السلام : «أنّه أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطّعه بنصفين (٢) ثم قال لي (٣) : ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشي‌ء (٤) فيه غش .. الخبر (٥)» (٦).

وقوله : «فيه غش» جملة ابتدائية ، والضمير في «لا يباع» راجع إلى الدينار.

وفي رواية هشام بن الحكم ، قال : «كنت أبيع السابري في الظلال ، فمرّ بي أبو الحسن عليه‌السلام فقال : يا هشام إنّ البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل» (٧).

وفي رواية الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته (٨). فقال : إن كان بيعاً لا يصلحه إلاّ ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة ، فلا بأس ، وإن كان إنّما يغش به المسلمين فلا يصلح» (٩).

__________________

(١) في النسخ : موسى بن بكير ، والصواب ما أثبتناه من المصدر وكتب الرجال.

(٢) كذا في المصدر ، وفي النسخ : فقطعها نصفين.

(٣) ليس في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : لي.

(٤) في الوسائل : شي‌ء.

(٥) كذا في أكثر النسخ والظاهر زيادة : «الخبر» ؛ إذ الحديث مذكور بتمامه.

(٦) الوسائل ١٢ : ٢٠٩ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

(٧) الوسائل ١٢ : ٢٠٨ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.

(٨) في أكثر النسخ : زيادة.

(٩) الوسائل ١٢ : ٤٢١ ، الباب ٩ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٣.

وروايته الأُخرى ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام (١) سعّرهما بشي‌ء (٢) ، وأحدهما أجود من الآخر ، فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد؟ فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبيّنه» (٣).

ورواية داود بن سرحان ، قال : «كان معي جرابان من مسك ، أحدهما رطب والآخر يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثم أخذت اليابس أبيعه ، فإذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ، ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك : أيصلح لي أن أُندّيه؟ قال : لا ، إلاّ أن تعلمهم ، قال : فندّيته ثم أعلمتهم ، قال : لا بأس» (٤).

ظاهر الأخبار كون الغشّ بما يخفى

ثم إنّ ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى ، كمزج اللبن بالماء ، وخلط الجيّد بالردي‌ء في مثل الدهن ، ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلاً ، ونحو ذلك.

__________________

(١) في المصدر : من طعام واحد.

(٢) كذا في «ن» ، وفي «ش» : سعرهما شتّى ، وفي «ف» ، «خ» ، «م» و «ع» : سعرهما شي‌ء ، فالأوّل مطابق للفقيه والوسائل ، والثاني للتهذيب ، والثالث للكافي. انظر الفقيه ٣ : ٢٠٧ ، الحديث ٣٧٧٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٤ ، الحديث ١٤٠ ، والكافي ٥ : ١٨٣ ، الحديث ٢.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٢٠ ، الباب ٩ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٢.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤٢١ ، الباب ٩ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٤ ، وفي آخره : فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم.