حرمة السحر المضرّ بالنفس المحترمة

وأمّا غير تلك الأربعة ، فإن كان ممّا يضر بالنفس المحترمة ، فلا إشكال أيضاً في حرمته ، ويكفي في الضرر صَرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته ، فمثل إحداث حبٍّ مُفرطٍ في الشخص يُعدّ سحراً.

روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه صلوات الله عليهم قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لامرأة سألته : أنّ لي زوجاً وبه غلظة عليَّ وأنّي صنعت شيئاً لأعطفه عليَّ؟ فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أُفٍّ لك! كدّرت البحار وكدّرت الطين ، ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض. قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح ، فبلغ ذلك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنّ ذلك لا يقبل منها» (١).

بناءً على أنّ الظاهر من قولها : «صنعت شيئاً» المعالجة بشي‌ء غير الأدعية والصلوات ونحوها ؛ ولذا فهم الصدوق منها السحر ، ولم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية.

الظاهر جواز ما لا يضرّ مع الشكّ في صدق اسم السحر عليه

وأمّا ما لا يضرّ ، فإن قصد به دفع (٢) ضرر السحر أو غيره من المضار الدنيوية أو الأُخروية ، فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه ؛ للأصل ، بل فحوى ما سيجي‌ء من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحراً ، وإلاّ فلا دليل على تحريمه ، إلاّ أن يدخل في «اللهو»

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٤٤٥ ، الحديث ٤٥٤٤.

(٢) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ص» و «ش» : رفع.

۴۰۹۱