أو «الشعْبَذَة».
لو صحّ رواية الاحتجاج صحّ الحكم بحرمة جميع ما تضمّنه
نعم ، لو صحّ سند رواية الاحتجاج (١) صحّ الحكم بحرمة جميع ما تضمنته ، وكذا لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد والمحدّث المجلسي رحمهما الله بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلاً في السحر (٢) اتّجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر.
لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد ، مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواصّ والحِيَل من السحر (٣) وما تقدم من تخصيص صاحب المسالك وغيره السحر بما يحدث ضرراً (٤) ، بل عرفت تخصيص العلاّمة له بما يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله.
فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ «السحر» لجميع ما تقدم من الأقسام.
وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع ؛ لأنّ الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال ، والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازاً للمناسبة.
الأحوط الاجتناب عن جميع الأقسام الثمانية
والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار (٥) ، بل لعله لا يخلو عن قوة ؛ لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغيره.
__________________
(١) تقدمت في الصفحة : ٢٦٣.
(٢) تقدّم كلامهما في الصفحة : ٢٦١.
(٣) تقدم في الصفحة : ٢٦٠ ٢٦١.
(٤) تقدم عنه وعن الشهيد الأوّل في الصفحة : ٢٥٩.
(٥) تقدّم عنه في الصفحات : ٢٦١ ٢٦٣.