فإنّا وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة ، إلاّ أنّ دعوى ضرورة الدين ممّا يوجب الاطمئنان بالحكم ، واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار.
ما ذكره شارح النخبة حول الطلسمات
نعم ، ذكر شارح النخبة أنّ ما كان من الطلسمات مشتملاً على إضرار أو تمويه على المسلمين ، أو استهانة بشيء من حرمات الله كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى ، ونحو ذلك فهو حرام بلا ريب ، سواء عُدّ من السحر أم لا ، وما كان للأغراض كحضور الغائب ، وبقاء العمارة ، وفتح الحصون للمسلمين ، ونحوه فمقتضى الأصل جوازه ، ويُحكى عن بعض الأصحاب (١) ، وربّما يستندون في بعضها (٢) إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، والسند غير واضح. وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر ، ووجهه غير واضح ، انتهى (٣).
ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة (٤) من فخر الدين ، والشهيد قدسسرهما.
__________________
(١) مثل الشهيدين والفاضل الميسي والمحقق الأردبيلي ، كما يأتي في الصفحة : ٢٧٢.
(٢) أي في بعض الطلسمات ، ولعلّ مراده بما يسند إليه عليهالسلام طلسم «جُنّة الأسماء» على ما في بعض الشروح.
(٣) شرح النخبة للسيد عبد الله حفيد المحدث الجزائري (لا يوجد لدينا).
(٤) نسبة دعوى الضرورة إليهم مع خلوّ كلامهم عنها إنّما هي بلحاظ حكمهم بقتل مستحله ، حيث إنّه لا يكون إلاّ إذا كانت حرمته من المسلّمات والضروريات (شرح الشهيدي : ٥٩).